هاشم معروف الحسني

15

أصول التشيع

واعتداد المطلقة بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر وعدم جواز الرجوع إليها بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره كما نص على ذلك القرآن واحترام دم المسلم وماله وعرضه بمجرد اعترافه بالوحدانية ونبوة محمد بن عبد اللّه من الضرورات الفقهية ، والمنكر لشيء من ذلك بحكم الكافرين والحاقدين المرتدين عن الإسلام . لذلك ولغيره مما وقفت عليه أخيرا مما ينسبه الحاقدون على الشيعة رأيت أن أعيد النظر فيما كنت قد كتبته سابقا عن معتقدات الشيعة فرجعت إلى الكتاب المذكور فغيرت فيه وبدلت وألغيت بعض مواضيعه وأضفت إليه نحوا من سبعين صفحة وقفت فيها طويلا مع الملاحدة والماديين وعرضت جانبا من معتقدات الأمم وأصحاب الأديان في البعث والمعاد والجنة والنار وما يتصل بهذه المواضيع . هذا بالإضافة إلى بعض المواضيع في الإمامة والصفات وغيرها بنحو أصبح الكتاب بمجموعه وكأنه جديد لم يخرج من المطبعة من قبل وقد سميته أصول التشيع وهذا الاسم لا يختلف عن الأول إلا بالصيغة والشكل ، وأرجو أن يكون كافيا لرد عدوان أولئك الذين يلصقون التهم والأراجيف جزافا وبلا وازع من ضمير أو إحساس بالمسؤولية ومنه سبحانه أستمد العون والسداد إنه قريب مجيب .